ابن أبي جمهور الأحسائي

176

عوالي اللئالي

أو كية بنار . وأنا أنهى أمتي عن الكي " ( 1 ) . ( 214 ) وقال صلى الله عليه وآله ، يوم بدر : " هذا جبرئيل ، أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب " ( 2 ) . ( 215 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان أحق ما أخذتم عليه أجرا ، كتاب الله " ( 3 ) . ( 216 ) وقال صلى الله عليه وآله : أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومتبع في الاسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرء بغير حق ليهريق دمه " ( 4 ) ( 217 ) وفي حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " ثلاث من سنن الجاهلية لا يدعها الناس : الطعن في الأنساب ، والنياحة ، والاستقاء بالأنواء " ( 5 ) ( 218 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله : نهى عن بيع المزابنة ، والمحاقلة ( 6 ) .

--> ( 1 ) أي عن الكي بقصد الشفاء ، والنهى للتنزيه . وليس المراد بالنهي عنه من حيث أنه من جملة الشفاء ، بل حيث إنه في آخر المراتب من الشفاء فالنهي عنه مع وجود غيره من العلاج . أما مع الضرورة إليه فهو من جملة ما يحصل به الشفاء ، مع عدم الانتفاع بغيره ( معه ) ( 2 ) والغرض من هذه الأخبار ، تقوية نفوس المؤمنين ، واشتداد ظهورهم ، واعلامهم بالمعجزة ، ونصرة الله ( معه ) ( 3 ) هذا يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . لكنه مخصوص بحالة التواتر في البلد ، ومخصوص بقدر ما تصح الصلاة به من الفاتحة وسورة معها ، فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على هذا القدر ( معه ) ( 4 ) الالحاد هو الادخال في الدين ما ليس منه ، أو الاخراج منه ما هو منه ، وعنه عليه السلام ( كل الظلم في الحرم الحاد ، حتى ضرب الخادم ) ( معه ) . ( 5 ) أي مطرنا بنوء كذا . والمراد بالنياحة القول بالباطل والهجر ( معه ) ( 6 ) رواه ابن ماجة في سننه كتاب التجارات ( 54 ) باب المزابنة والمحاقلة حديث ( 2266 ) .